كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

5181- أَخبَرنا هِلالُ بنُ العَلاءِ بنِ هِلالٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبي، حَدَّثنا مُحَمدُ بنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسحَاقَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ الأَوَّلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
5182- أَخبَرنا هِلالُ بنُ العَلاءِ، حَدَّثني أَبي، قَالَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَن سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، عَن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
5183- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
5184- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمدُ بنُ رَافِعٍ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَنْ بَاعَ عَبدًا، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
وَاللَّفْظُ لِمُحَمدٍ.

الصفحة 224