كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
5220 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا الوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ، أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا كُتِبَ كِتَابَ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ عَبدٌ، أَوْ عَلَى مِئَةِ وُقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إِلاَّ وُقِيَّتَيْنِ، فَهُوَ عَبدٌ.
19- ذِكْرُ المُكَاتَبِ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي.
5221- أَخبَرنا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ مُحَمدٍ الحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا مَخْلَدُ بنُ يَزِيدَ الحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، عَن مُحَمدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مُكَاتَبٌ لأُمِّ سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ: نَبْهَانُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَقُولُ: إِذَا وَجَدَ المُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ.
الصفحة 241