كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
5484- أَخبَرنا إِبْرَاهِيمُ بنُ يُونُسَ بنِ مُحَمدٍ، قَالَ: حَدَّثنا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمدُ بنُ عَليِّ بنِ رُكَانَةَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم لَمْ يُؤَقِّتْ فِي الخَمْرِ حَدًّا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ، فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَلَمَّا أَنْ حَاذَوْا بِهِ دَارَ العَبَّاسِ، انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَضَحِكَ، وَقَالَ: أَقَدْ فَعَلَهَا، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ.
3- إِقَامَةُ الحَدِّ عَلَى النَّشْوَانِ مِنَ النَّبيذِ.
5485- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثنا حِبَّانُ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن شُعْبَةَ، عَن أَبي التَّيَّاحِ، عَن أَبي الوَدَّاكِ، عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أُتِيَ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِرَجُلٍ نَشْوَانَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءٍ، قَالَ: فَبُهِزَ بِالأَيْدِي، وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ، وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا.
الصفحة 364