كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
5496 - أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مُوسَى الحَرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا زِيَادٌ، قَالَ: حَدَّثني مُحَمدُ بنُ إِسحَاقَ، عَن مُحَمدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم نُعَيْمَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَرَأَى المُسْلِمُونَ أَنَّ الحَدَّ قَدْ وَقَعَ، وَأَنَّ القَتْلَ قَدْ رُفِعَ.
آخر كتاب الحد في الخمر.
يتلوه إن شاء الله ربنا كتاب النكاح
والحمد لله رب العالمين.
الصفحة 369