كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

42- تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الرَّجُلِ.
5603- أَخبَرنا وَهْبُ بنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحِ ابْنَةَ أَبي، تَعْنِي لأُخْتَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: وَتُحِبِّينَ ذَلكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ (1)، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ.
_حاشية__________
(1) قوله: «الرضاعة» سقط من طبعة الرسالة، وهو مثبت في طبعة التأصيل، «المُجتبى» طبعة التأصيل (3301).

الصفحة 436