كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
5616- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ حَكِيمٍ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا بَكْرٌ، عَن عِيسَى، عَن مُحَمدِ بنِ أَبي لَيْلَى، عَن رَبَاحٍ المَكِّيِّ، عَن بُكَيْرِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا.
5617- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخبَرنا المُعْتَمِرُ، هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَن دَاوُدَ بنِ أَبي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا.
الصفحة 442