كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
وَقَفَهُ ابْنُ عَوْنٍ.
5618- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لا تُزَوَّجُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا، قَالَ: وَلا تُزَوَّجُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلا ابْنَةِ أُخْتِهَا.
خَالَفَهُمَا عَاصِمُ بنُ سُلَيْمَانَ.
5619- أَخْبَرَنِي مُحَمدُ بنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَن عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا.
الصفحة 443