كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

5620 - أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ: عَن جَابِرٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا تُنْكَحُ (1) المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا.
قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ.
_حاشية__________
(1) تصحف في طبعة التأصيل إلى:"ينكح»، وقال محققو طبعة التأصيل: «كذا في (م) بالياء والصواب المشهور كما في مصادر الحديث "تنكح» بالتاء.
5621- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

الصفحة 444