كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
5641- أَخبَرنا. عَبدُ اللهِ بنُ الصَّبَّاحِ بنِ عَبدِ اللهِ العَطَّارُ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمدُ بنُ سَوَاءٍ، قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، وَأَيوبَ، عَن صَالِحٍ أَبي الخَلِيلِ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلٍ، عَن أُمِّ الفَضْلِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: لا يُحَرِّمُ ألاَّ مَا فَتَقَ لأَمْعَاءَ، وَلا الإِمْلاجَتَانِ.
وَقَالَ قَتَادَةُ: المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ.
5642- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبي، عَن قَتَادَةَ، عَن صَالِحٍ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ، عَن أُمِّ الفَضْلِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَامِرِ بنِ صَعْصَعَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الوَاحِدَةُ؟ قَالَ: لا.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: رَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ.
5643- أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ، عَن يَحْيَى القَطَّانِ، عَن هِشَامٍ، وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَن عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ، وَالمَصَّتَانِ.
الصفحة 454