كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

خَالَفَهُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ فَأَرْسَلَ الحَدِيثَ.
5661- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَن أَبيهِ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ لِسَهْلَةَ: أَرْضِعِيهِ، قَالَتْ: إِنَّهُ رَجُلٌ ... فَسَاقَ الحَدِيثَ.
5662- أَخبَرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، عَن سُفيانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبي مُلَيْكَةَ، عَنِ القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَقَدْ عَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ، وَعَقِلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ، قَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَمَكَثْتُ حَوْلاً لا أُحَدِّثُ بِهِ، فَلَقِيتُ القَاسِمَ، فَقَالَ: حَدِّثَ بِهِ وَلا تَهَابُهُ.
5663- أَخبَرنا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، قَالَ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ يُرِيدُ رَضَاعَةِ الكَبِيرِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، إِلاَّ رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، وَاللهِ لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلا رَآنَا.

الصفحة 464