كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
5681- أَخبَرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثنا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثنا حُمَيْدٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا جَلَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلا شِغَارَ فِي الإِسلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.
5682- أَخْبَرَنِي عَليُّ بنُ مُحَمدِ بنِ عَليٍّ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمدُ بنُ كَثِيرٍ، عَنِ الفَزَارِيِّ، عَن حُمَيْدٍ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: لا جَلَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلا شِغَارَ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ.
58- تَفْسِيرُ الشِّغَارِ.
5683- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثنا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، وَالحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ القَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: حَدَّثني نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
الصفحة 475