كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

ذِكْرُ اسْمِ الأَشْجَعِيِّ وَالاِخْتِلافُ فِي ذَلِكَ.
5701- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاويُّ، قَالَ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرنا سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، عَن عَبدِ اللهِ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَمَاتَ عَنهَا وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لا يُفْتِيهِمْ، ثُمَّ قَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَلَهَا المِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ.
خالفه المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ
5702- أَخبَرنا إِسحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: سَأجْتَهِدُ لَكُمْ رَأْيِي فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ فِعْلِي: أَرَى لَهَا صَدَقَةَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَالَ سَلَمَةَ وفُلانٌ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُواثٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَّا، فَخَرَجَ مَخْرجًا فَوَقَعَ فَي بِئْرٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، وَيَدْخُلَ بِهَا، فَقَضَى لَهَا نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم بِصَدَقَةَ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ فَرَحًا بِذَلِكَ.

الصفحة 488