كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
5705- أَخبَرنا شُعَيْبُ بنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا يَزِيدُ، يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَن رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لا أدْرِي قَالَ: لَوْ تَرَدَّدَتُ شَهْرًا مَا سَأَلْتُ عَنهَا غَيْرَكَ، أَوْ مَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَسْأَلُ عَنهَا غَيْرَكَ، قَالَ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا، فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ، لَهَا صَدَاقُ امْرَأةٍ مِنْ نِسَائِهَا لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، قَالَ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَضَى بِهَا، قَالَ: فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مِثْلَهَا.
5706- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمدٌ، يَعْنِي غُنْدَرًا، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَبدُ اللهِ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنهَا زَوْجُهَا، ... وَسَاقَ الحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَشَهِدُوا.
الصفحة 492