كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

72- مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَلامِ عِنْدَ النِّكَاحِ
وَذِكْرُ الاِخْتِلافِ عَلَى أَبي إِسحَاقَ فِي حَدِيثِ عَبدِ اللهِ فِيهِ.
5712- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن أَبي الأَحْوَصِ، عَن عَبدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ، فَقَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ؛ أَنِ الحَمْدُ للهِ نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ.

الصفحة 496