كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

74- الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ.
5716- أَخبَرنا عِيسَى بنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ، قَالَ: أَخبَرنا اللَّيْثُ، عَن يَزِيدَ بنِ أَبي حَبِيبٍ، عَن أَبي الخَيْرِ، عَن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ.
5717- أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمدِ بنِ تَمِيمٍ المِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، وَهُوَ ابْنُ مُحَمدٍ الأَعْوَرُ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبيهِ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ.
5718- أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمدِ بنِ تَمِيمٍ المِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بنُ أَبي أَيوبَ، عَن يَزِيدَ بنِ أَبي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الخَيْرِ حَدَّثَهُ عَن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ.

الصفحة 499