كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

75- النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ المُطَلَّقَةَ لِمُطَلِّقِهَا.
5719- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاقِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبدَ الرَّحمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِين عُسَيْلَتَهُ.
76- التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الإِشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ.
5720- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ المَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا إِسمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثنا حُمَيْدٌ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: أَقَامَ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ، وَلا لَحْمٍ، وَأَمَرَ بِالأَنْطَاعِ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ، وَالأَقِطِ، وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَقَالَ: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ، وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

الصفحة 500