كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

80- إِحْلالُ الفَرْجِ.
5736- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثني مُحَمدٌ، يَعْنِي غُنْدَرًا، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن أَبي بِشْرٍ، عَن خَالِدِ بنِ عُرْفُطَةَ، عَن حَبِيبِ بنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ.

الصفحة 509