كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

84- إِعْلانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ وَضَرْبِ الدُّفِّ.
5747- أَخبَرنا مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ الوَاسِطِيَّ، عَن أَبي بَلْجٍ، وَاسْمُهُ: يَحْيَى بنُ أَبي سُلَيْمٍ (1)، عَن مُحَمدِ بنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلالِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ.
_حاشية__________
(1) تصحف في طبعة التأصيل إلى:"يَحْيَى بنُ أَبي أنيسة»، وقال محققو طبعة التأصيل: «كذا في (م) وفي «تحفة الأَشراف": عَن أَبي بَلْجٍ، وَاسْمُهُ: يَحْيَى بنُ أَبي سُلَيْمٍ، ويقال: ابن سليم، وكذا في مصادر ترجمته يقال له أيضًا: ابن ابي الأسود، وهناك يحيى بن أبي أنيسة ابو زيد الجزري الغنوي مولاهم الرهاوي، لكن روايته ليست عند النسائي إنما عند الترمذي وحده (1088).

الصفحة 517