كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

40 - كِتَابُ الطَّلاقِ.
1 - وَقْتُ الطَّلاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا.
5762 - أَخبَرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ أَبو قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثنا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَن عُبَيْدِ اللهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَن عَبدِ اللهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَقَالَ: إِنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: مُرْ عَبدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

الصفحة 537