كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

5763- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ سَلَمَةَ المِصْرِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ القَاسِمِ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَن ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
5764- أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بنُ عُبَيْدٍ الحِمْصِيُّ، عَن مُحَمدِ بنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثنا الزُّبَيْدِيُّ، وَاسْمُهُ: مُحَمدُ بنُ الوَلِيدِ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ، قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.

الصفحة 538