كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

5768- قَالَ الأَعْمَشُ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
5769- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدَّثنا يَحْيَى، هُوَ القَطَّانُ، عَن سُفيانَ، هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن أَبي الأَحْوَصِ، عَن عَبدِ اللهِ، قَالَ: طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
3- مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ.
5770- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا المُعْتَمِرُ، هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ، فَأَخْبَرَ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مُرْ عَبدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى، فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

الصفحة 542