كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

9- طَلاقُ الثَّلاثِ المُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ.
5780- أَخبَرنا أَبو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بنُ سَيْفٍ الحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبو عَاصِمٍ، هُوَ النَّبيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، وَأَبي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ، تُرَدُّ إِلَى الوَاحِدَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
10- الطَّلاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لا يَدْخُلُ بِهَا.
5781- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ العَلاءِ أَبو كُرَيْبٍ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبو مُعاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: لا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

الصفحة 551