كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

13- إِحْلالُ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا.
5785- حَدَّثنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخبَرنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلاقِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبدَ الرَّحمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، وَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِين عُسَيْلَتَهُ.
5786- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثنا يَحْيَى، هُوَ القَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثني عُبَيْدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثنا القَاسِمُ، هُوَ ابْنُ مُحَمدٍ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ.

الصفحة 554