كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

5787- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ المَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخبَرنا يَحْيَى بنُ أَبي إِسحَاقَ، عَن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الغُمَيْصَاءَ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
5788- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ المَرْأَةُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، قَالَ: لا حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ.

الصفحة 555