كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

23- الطَّلاقُ بِالإِشَارَةِ المَفْهُومَةِ.
5811- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثنا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثنا ثَابِتٌ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم جَارٌ فَارِسِيٍّ طَيِّبُ المَرَقَةِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ أَيْ وَهَذِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ لا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.
24- الطَّلاقُ إِذَا قُصِدَ بِهِ لِمَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهُ.
5812- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ، وهُوَ القَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا مَالِكٌ، وَالحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ، عَن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن مُحَمدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ بنِ وَقَّاصٍ، عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وَفِي حَدِيثِ الحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

الصفحة 572