كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

38- الأَمْرُ بِوَضْعِ اليَدِ عَلَى فِيِّ المُتَلاعِنَيْنِ عِنْدَ الخَامِسَةِ.
5846- أَخبَرنا عَليُّ بنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، عَن سُفيانُ، عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، عَن أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ المُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ.

الصفحة 598