كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

42- اجْتِمَاعُ المُتَلاعِنَيْنِ.
5850- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنْصُورٍ المَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، عَن عَمْرٍو، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ المُتَلاعِنَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي، قَالَ: لا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ أَبَعْدُ لَكَ.
43- نَفْيُ الوَلَدِ بِاللِّعَانِ وَإِلْحَاقُهُ بِأُمِّهِ.
5851- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ.
44- إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ.
5852- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخبَرنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: فَأَنَّى تَرَاهُ أَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

الصفحة 601