كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

46- إِلْحَاقُ الوَلَدِ بِالفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الفِرَاشِ.
5856- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدٍ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ.

الصفحة 604