كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

48- القُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعَوْا فِي الوَلَدِ
وَذِكْرِ الاِخْتِلافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ فِيهِ.
5862- أَخبَرنا أَبو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ، قَالَ: حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا الثَّوْرِيُّ، عَن صَالِحٍ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن عَبدِ خَيْرٍ، عَن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ، قَالَ: أُتِيَ عَليٌّ بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِاليَمَنِ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.
5863- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ المَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا عَليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبي الخَلِيلِ الحَضْرَمِيُّ، عَن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَمَنِ، فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَليٌّ بِهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَى عَليًّا ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ ... وَسَاقَ الحَدِيثَ.
عَبد الله بن الخليل، أو ابن أبي الخليل الحَضرمي، أَبو الخليل الكُوفي

الصفحة 609