كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

5876- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

الصفحة 617