كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

56- الإِحْدَادُ.
5899- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا سُفيانُ، يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.
5900- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَعْمَرٍ البَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ، أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
57 - سُقُوطُ الإِحْدَادِ عَنِ الكِتَابِيَّةِ المُتَوَفَّى عَنهَا زَوْجُهَا.
5901 - أَخبَرنا عَمْرُو بنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثني أَيوبُ بنُ مُوسَى، عَن حُمَيْدِ بنِ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَقُولُ هَذَا عَلَى المِنْبَرِ: لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

الصفحة 631