كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

63- الخِضَابُ.
5909- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنْصُورٍ المَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدَّثنا عَاصِمٌ، عَن حَفْصَةَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَخْتَضِبُ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا.
64- الرُّخْصَةُ لِلْحَادَّةِ أَنْ تَمْتَشِطَ بِالسِّدْرِ.
5910- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَن أَبيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسَيْدٍ، عَن أُمِّهَا: أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا، فَتَكْتَحِلُ بِكُحْلِ الجِلاءِ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَتْهَا عَن كُحْلِ الجِلاءِ، فَقَالَتْ: لا تَكْتَحِلُ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ لا بُدَّ لَهَا مِنْهُ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، قَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الوَجْهَ، فَلا تَجْعَليهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ، وَلا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلا بِالحِنَّاءِ؛ فَإِنَّهُ خِضَابٌ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِالسِّدْرِ، تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ.

الصفحة 637