كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

وفي لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود: كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين، وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة. وقال: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامَكن". وهذه الروايات (أ) يؤيد بعضها بعضًا، والله أعلم.

813 - وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح". رواه مسلم (¬1)، وفي رواية له: "ولا يخطب" (¬2). زاد ابن حبان (¬3): "ولا يخطب عليه".
تقدم الكلام عليه في كتاب الحج (¬4).

814 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم. متَّفقٌ عليه (¬5). ولمسلم (¬6) عن ميمونة نفسها أن النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حَلال. وفي رواية عن ابن عباس عند النَّسائيّ (¬7): تزوج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم؛ جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه.
¬__________
(أ) في جـ: الرّواية.
__________
(¬1) مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته 2/ 1030 ح 42/ 1409.
(¬2) تقدم ح 568.
(¬3) ابن حبان 9/ 434 ح 4124.
(¬4) ينظر ما تقدم في 5/ 250 - 252.
(¬5) البُخاريّ، كتاب الحج، باب تزويج المحرم 4/ 51 ح 1837، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته 2/ 1031، 1032 ح 46، 47/ 143.
(¬6) مسلم، الموضع السابق 2/ 1032 ح 48/ 1411.
(¬7) النسائي 6/ 88.

الصفحة 101