قال لأبي عاصم: أنت أمليت علينا مِن الرقعة ليس فيه عائشة. فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه. وهذا إسنادٌ صحيح لولا هذه القصة، لكنه شاهد قوي. وأخرج الدارقطني (¬1) عن أبي هريرة مثله، وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف (¬2)، لكنه يعتضد (أ) بحديثي (ب) ابن عباس وعائشة. وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلًا مثله، أخرجهما ابن أبي شيبة (¬3). وأخرج الطحاوي (¬4) من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر. قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم، فقال: لا بأس به، هل هو إلا كالبيع. وإسناده قوي، وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان، والله أعلم.
815 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به (جـ) الفروج". متفق عليه (¬5).
هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "أحق ما أَوفيتم من الشروط أن توفوا به مَا استحللتم به الفرج (د) ". والمراد أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛
¬__________
(أ) في ب: معتضد.
(ب) في جـ: بحديث.
(جـ) زاد بعده في الأصل: من.
(د) في البخاري: الفروج.
__________
(¬1) الدارقطني 3/ 263.
(¬2) تقدمت ترجمته في 3/ 116.
(¬3) الفتح 9/ 166.
(¬4) شرح معاني الآثار 2/ 273.
(¬5) البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح 9/ 217 ح 5151، ومسلم، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح 2/ 1035 ح 1418.