كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

تنافي النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العِشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسُّكنَى، وألا يقصر في شيء من حقها من قسمةٍ ونحوها، وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك، وأما شرط ينافي مقتضى النكاح؛ كألا يقسم لها، أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق، أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد لغا وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط، وفي قول [للشافعي] (أ): يبطل النكاح. قال الترمذي (¬1): وقال علي رضي الله عنه: سبق شرط الله شرطها. قال: وهو قول الثوري، وبعض أهل الكوفة، والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها. انتهى. وقد اختلف عن عمر فروى ابن وهب (¬2) بإسنادٍ جيد عن عبيد (ب) بن السباق، أن رجلًا تزوج امرأة فشرط لها ألا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد (¬3): تضادت الروايات عن عمر في هذا، وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص وطاوس والأوزاعي، وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي:
¬__________
(أ) في الأصل: الشافعي.
(ب) كذا في النسخ والفتح، وفي مصادر التخريج: سعيد بن عبيد بن السباق، وينظر التمهيد 18/ 169.
__________
(¬1) الترمذي 3/ 434 عقب ح 1127 ولفظه: شرط الله قبل شرطها.
(¬2) سعيد بن منصور في سننه 1/ 183 ح 670، ومن طريقه البيهقي 7/ 249، عن ابن وهب به، وسحنون في المدونة 2/ 197 من طريق ابن وهب.
(¬3) الفتح 9/ 218.

الصفحة 108