كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

قال: وقد قال الشاعر فيه؟ قلت: نعم. قال: فكرهَها، أو نَهَى عنها.
وأخرج الخطابي (¬1) عن سعيد بن جبير مثل هذا، وقال: قال ابن عباس: سبحان الله، والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر. وأخرج البيهقي (¬2) عن ابن شهابٍ قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا. و [ذكره] (أ) [أبو] (ب) عوانة في "صحيحه" (¬3) أيضًا. وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (¬4) عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباسٍ: كان يراها حلالًا ويقرأ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} (¬5). قال: وقال ابن عباسٍ: في حرف أبي بن كعب: (إلى أجل مسمى) (¬6). قال: وكان يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة مِن الله رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر ما احتيج إلى الزنى أبدًا. وذكر ابن عبد البر (¬7) عن الليث بن [سَعد] (جـ) عن بكير بن الأشج عن [عمار] (د) مولى الشريد:
¬__________
(أ) النسخ: ذكر. والمثبت يقتضيه السياق.
(ب) في الأصل: ابن.
(جـ) في الأصل: سعيد.
(د) في ب: عمارة. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر الثقات للعجلي ص 353.
__________
(¬1) معالم السنن 3/ 191.
(¬2) التلخيص 3/ 158.
(¬3) مسند أبي عوانة 3/ 23.
(¬4) عبد الرزاق 7/ 498 ح 14022.
(¬5) الآية 24 من سورة النساء.
(¬6) ينظر تفسير الطبري 6/ 588.
(¬7) التمهيد 10/ 115.

الصفحة 117