كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

[أحدًا يتمتع] (أ) وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وروى الطبراني في "الأوسط" (¬1) من طريق إسحاق بن راشد [عن الزهري] (ب) عن سالم قال: [أُتي] (جـ) ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة. فقال: معاذ الله، ما أظن ابن عباسٍ يفعل هذا. قيل: بلى. قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا غلامًا صغيرًا. ثم قال ابن عمر: نهانا عنها (د) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كنا مسافحين. إسناده قوي. وروى الدارقطني (¬2) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هدم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراثُ". وإسناده حسن. وأخرج [أبو] (هـ) عوانة في "صحيحه" (¬3) عن ابن جريج أنه قال لهم في البصرة: اشهدوا أني قد رجعت عن حل المتعة. بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها. ومع هذا فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في "علوم الحديث" (¬4): يترك من قول أهل الحجاز خصر. [فذكر منها] (و)
¬__________
(أ) في الأصل: أحدا تمتع. وفي ب: أن أحدا تمتع.
(ب) ساقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج. وينظر ترجمة الزهري في تهذيب الكمال 26/ 419.
(جـ) ساقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج.
(د) ساقطة من: ب.
(هـ) في الأصل: ابن.
(و) في الأصل: فذكرها.
__________
(¬1) الأوسط 9/ 119 ح 9295.
(¬2) الدارقطني 3/ 259.
(¬3) مسند أبي عوانة 3/ 31 عقب الحديث 4087.
(¬4) معرفة علوم الحديث ص 65.

الصفحة 120