كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

والدارقطني (¬1) عن مالك ويونس وأسامة بن زيد، ثلاثتهم عن الزهري، مثل ما أخرجه مسلم (¬2) في الذبائح من طريق مالك. وأما السهيلي (¬3) فذكر أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ: نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك، أو: في غير ذلك. قال المصنف (¬4) رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة، فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق (¬5) في "مسانيدهم" عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه، إلا أن منهم من زاد لفظ: نكاح المتعة، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد. وأخرجه مسلم (¬6) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، جميعًا عن ابن عيينة [بمثل لفظ مالك، وكذا أخرجه سعيد بن منصور (¬7) عن ابن عيينة] (أ)، لكن قال: "زمن" بدل "يوم". قال السهيلي (¬8): ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن
¬__________
(أ) ساقط من النسخ، والمثبت من الفتح 9/ 168.
__________
(¬1) علل الدارقطني 4/ 107، والفتح 9/ 168.
(¬2) مسلم 3/ 1537 ح 1407.
(¬3) الروض الأنف 6/ 557. وفيه. "نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة. فمعناه على هذا اللفظ: ونهى عن المتعة بعد ذلك، أو في غير ذلك اليوم. فهو إذا تقديم وتأخير". انتهى.
(¬4) الفتح 9/ 168.
(¬5) أحمد 1/ 79، والحميدي 1/ 22 ح 37. وينظر الفتح 9/ 168.
(¬6) مسلم 2/ 1027 ح 30 - 1407.
(¬7) سعيد بن منصور 1/ 218 ح 848.
(¬8) الروض الأنف 6/ 557.

الصفحة 124