"ليس مني": ليس على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر.
وقوله في الحديث الثاني: وينهى عن التبتل. التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى. وأصل التبتل القطع، ومنه: مريم البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها دينًا وفضلًا ورغبة في الآخرة. و "الولود" كثيرة الولد، وقد ورد مصرحًا به في أول حديث معقل بن يسار في نكاح العاقر التي لا تلد ولم يجبه في الثالثة إلا بهذا الأمر. و "الودود" هي المودودة لما هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج، فهو فعول بمعنى مفعول. والمكاثرة يوم القيامة بكثرة الأمة.
796 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تنكح المرأة لأربع؛ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك". متفق عليه مع بقية السبعة (¬1).
797 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رَفَّأ إنسانًا إذا تزوج قال: "بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير". رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان (¬2).
¬__________
(¬1) البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين 9/ 132 ح 5090، ومسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين 2/ 1086 ح 1466، وأحمد 2/ 428، وأبو داود، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين 2/ 226 ح 2047، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب تزويج ذات الدين 2/ 597 ح 1858، والنسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج الزناة 6/ 376 ح 3230، وعند الترمذي 3/ 396 ح 1086 من حديث جابر بذكر ثلاث خصال دون لفظة الحسب.
(¬2) أحمد 2/ 381، وأبو داود، كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج 2/ 248 ح 2130، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج 3/ 400 ح 1091، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب تهنئة النكاح 1/ 614 ح 1905، والنسائي في الكبرى، عمل اليوم والليلة، ما يقال له إذا تزوج 6/ 73 ح 10089، وابن حبان 9/ 359 ح 4052.