799 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم (¬1). وله شاهد عند الترمذي والنسائي (¬2) عن المغيرة. وعند ابن ماجه وابن حبان (¬3) من حديث محمد بن مسلمة. ولمسلم (¬4) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل تزوج امرأة: "أنظرت إليها؟ ". قال: لا. قال: "اذهب فانظر إليها".
قوله: تزوج امرأة. أي أراد. وتمام حديث جابر قال: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. حديث جابر أخرجوه من حديث ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن (¬5). ورواه أحمد من هذا الوجه، وفيه أن المرأة من بني سلمة. وأعله ابن القطان (¬6) بواقد بن عبد الرحمن بأنه غير معروف، والمعروف واقد بن عمرو (¬7)، وهو في رواية الحاكم كذلك، وكذا في رواية الشافعي وعبد الرزاق (¬8)، وحديث المغيرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للمغيرة وقد خطب امرأة:
¬__________
(¬1) أحمد 3/ 334، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 2/ 235 ح 2082، والحاكم، كتاب النكاح 2/ 165.
(¬2) الترمذي 3/ 397 ح 1087، والنسائي 6/ 69.
(¬3) ابن ماجه 1/ 599 ح 1864، وابن حبان 9/ 349 ح 4042.
(¬4) مسلم 2/ 1040 ح 74/ 1424.
(¬5) واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ الأنصاري قال الحافظ: مجهول. التقريب ص 579، وينظر تهذيب الكمال 30/ 411.
(¬6) كما في نصب الراية 4/ 241.
(¬7) واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري النهشلي، أبو عبد الله المدني، وثقه ابن سعد وأبو زرعة وقال الحافظ: ثقة. ينظر تهذيب الكمال 30/ 412، وتهذيب التهذيب 11/ 107، والتقريب ص 579.
(¬8) الشافعي -كما في التلخيص 3/ 147، وعبد الرزاق 6/ 157 ح 10337.