الحديث: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. فأجازه. وقد عرفت فيما تقدم الكلام على ذلك.
855 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم (¬1)، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح (¬2).
856 - وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني (¬3) موقوفًا وفي سنده مقال.
وقد روي مثل هذا من حديث جابر مرفوعًا، وفيه مقال كما تقدم في حديث الواهبة نفسها (¬4).
857 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير الصداق أيسره". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (¬5).
الحديث فيه دلالة على أن أفضل المهر أقله، وأن الكثرة في المهر على خلاف الأفضل، وإن كان ذلك جائزًا كما أشارت إليه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (¬6). وقد استدلت بالآية المرأة
¬__________
(¬1) الحاكم، كتاب النكاح 2/ 178.
(¬2) تقدم ح 801.
(¬3) سنن الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر 3/ 245 ح 13.
(¬4) تقدم ص 41.
(¬5) أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 2/ 244، 245 ح 2117 بلفظ: "خير النكاح أيسره". والحاكم، كتاب النكاح 2/ 182.
(¬6) الآية 20 من سورة النساء.