واختاره الأزهري (¬1)، ونقله عياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية للبيهقي (¬2) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة: وزنا نواة من ذهب قومت خمسة دراهم. حكاه ابن قتيبة (¬3)، وجزم به ابن فارس (¬4)، وجعله البيضاوي (¬5) الظاهر، ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي (2): قومت ثلاثة دراهم وثلثًا. وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل: ثلاثة ونصف. وقيل: ثلاثة وربع. وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار. ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في "الأوسط" (¬6) في آخر الحديث، قال أنس: حزرناها ربع دينار. وقد قال الشافعي: النواة ربع النش (أ)، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا، فيكون خمسة دراهم. وكذا قال أبو عبيد (¬7) [أن] (ب) عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة، كما تسمى الأربعون الأوقية. وبه جزم أبو عوانة (¬8) وآخرون.
¬__________
(أ) بعده في جـ: ربع أوقية. وينظر الفتح 9/ 234.
(ب) في الأصل، جـ: بن.
__________
(¬1) تهذيب اللغة 15/ 557، 558.
(¬2) البيهقي 7/ 237.
(¬3) غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 179.
(¬4) مجمل اللغة 4/ 359.
(¬5) ينظر الفتح 9/ 234.
(¬6) الطبراني في الأوسط 7/ 172.
(¬7) غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 190.
(¬8) ينظر الفتح 9/ 235.