كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع، وأحمد (¬1) من حديث عمر.
وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم، وجزم جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ [أبو] (أ) نصر المقدسي منهم بالتحريم، واحتج بحديث عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله [لم] (ب) يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين". وجذب الستر حتى هتكه. وأخرجه مسلم (¬2)، قال البيهقي (¬3): هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة، وقال غيره: ليس في السياق ما يدل على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر بذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يحتج بفعله - صلى الله عليه وسلم - في هتكه، (جـ وأخرج جـ) في التحريم حديث ابن عباس عند أبي داود (¬4) وغيره: "ولا تستروا [الجدر] (د) بالثياب". وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي (3) من طريقه، وعند سعيد
¬__________
(أ) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من الفتح 9/ 250.
(ب) ساقطة من: الأصل.
(جـ- جـ) في جـ: وقد أخرج.
(د) في جـ: الجدار.
__________
(¬1) أحمد 1/ 20.
(¬2) مسلم 3/ 1666 ح 2107.
(¬3) البيهقي 7/ 272.
(¬4) أبو داود 2/ 78، 79 ح 1485.

الصفحة 308