كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

الجمع بينهما فلا تحرم. والخِطبة بكسر الخاء في النكاح.

801 - وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعَّد النظر [فيها] (أ) وصَوَّبه، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. قال: "فهل عندك من شيء؟ ". فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا". فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظر ولو خاتمًا من حديد". فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه. فقال [رسول الله] (ب) - صلى الله عليه وسلم -: "إما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَه لم يكن عليها منه شيء، وإن لَبِسَتْه لم يكن عليك منه شيء". فجلس الرجل، حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. مولِّيًا فدعا به، فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ ". قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عدَّدها، فقال: "تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ ". قال: نعم. قال: "اذهب فقد ملّكتُكها بما معك من القرآن". متفق عليه واللفظ لمسلم (¬1). وفي رواية له (¬2): قال:
¬__________
(أ) في الأصل: إليها.
(ب) ساقطة من: الأصل، ب.
__________
(¬1) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب 9/ 78 ح 5030، ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 2/ 1040، 1041 ح 1425/ 76.
(¬2) مسلم 2/ 1041 ح 1425/ 77.

الصفحة 31