ابن والق (¬1) - فإن مسلمًا والبزار ضعفاه (¬2)، وقواه أبو حاتم الرازي والبستي (¬3)، وإنما المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية. كذلك أخرجه النسائي (¬4)، وقد ذكره البخاري (¬5) مطولًا في كتاب النكاح عن حميد عن أنس.
ويحتمل أنه أراد ببعض نسائه هو ما وقع في وليمة علي بفاطمة رضي الله عنهما، وأراد ببعض نسائه؛ أي: من يُنسب إليه من النساء في الجملة، فقد أخرج الطبراني (¬6) من حديث أسماء بنت عميعر قالت: لقد أَوْلَمَ علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير. ولعله أريد بمُدَّين من شعير؛ لأن المدين نصف الصاع، فكأنه قال: شطر صاع. فينطبق على القصة (أ) التي في الباب، ويكون نسبة الوليمة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجازية، إما لكونه الذي وفّى اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك.
وقوله: "بمُدَّين من شعير". قال المصنف رحمه الله تعالى (¬7): كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ممن قدمت ذكره، إلا
¬__________
(أ) في الأصل: الصفة.
__________
(¬1) جندل بن والق التغلبي، أبو علي الكوفي، صدوق يغلط ويصحف. التقريب ص 143.
(¬2) كما في تهذيب التهذيب 2/ 119، 120.
(¬3) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 535 / 2225، والثقات 8/ 167.
(¬4) النسائي 6/ 134 ح 3382.
(¬5) البخاري 9/ 126 ح 5085.
(¬6) الطبراني 24/ 145، 146 ح 383.
(¬7) الفتح 9/ 240.