كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

السابق، فإن استويا قدم الجار، والجار على مراتبه (أفي تقديم أ) من كان أقرب بابًا إلى الداعي، فإن استويا قال الإمام يحيى: فإنه يقرع بينهما. قال الإمام المهدي: وكذا من المرجحات كون أحدهما من أهل البيت، وكذا إذا كان أحدهما من أهل العلم والورع والله أعلم. قال الإمام يحيى: وفي إجابة دعوة الذمي عند من أجاز طعامه تردد، الأصح لا تستحب؛ لكراهة طعامهم. قال الإمام المهدي: ولأن في الحضور نوع تعظيم. [انتهى. ويرد عليه أن عموم أحاديث الإجابة شامل فحيث جاز الحضور] (ب) فلا كراهة، وقد أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

867 - وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا آكُلُ متكئا". رواه البخاري (¬1).
الاتكاء مأخوذ من الوكاء، والتاء بدل من (جـ) الواو، والوكاء هو ما يُشد به الكيس أو غيره، كأنه أوكأ مقعدته وشدَّها بالقعود على الوطاء الذي تحته، ومعناه الاستواء على وطاء متمكنًا. [قال الخطابي (¬2): المتكئ هنا هو المتمكن من جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته. قال: وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متمكن] (ب)، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من
¬__________
(أ- أ) ساقط من: جـ.
(ب) ساقط من: الأصل.
(جـ) ساقط من: جـ.
__________
(¬1) البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل متكئًا 9/ 540 ح 5398.
(¬2) معالم السنن 4/ 242، 243.

الصفحة 326