كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

ولأبي داود عن ابن عباس نحوه، وزاد: "أو يَنفخ فيه". وصححه الترمذي (¬1).
الحديث فيه دلالة على كراهة التنفس في الإناء قبل إبانته من الفم، والعلة في الكراهة خشية أن يُقذّره على غيره، لما عسى أن يَخرج شيءٌ (أمن الفم أ) فيتصل بالماء فيتقَذَّره غيره، وعليه يُحمل حديث أنس، وهو: أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يتنفس في الشراب ثلاثًا. أي في أثناء الشراب، لا أنه في إناء الشراب، متفق عليه (¬2)، وزاد في رواية مسلم: ويقول: "إنه أروى". أي أقمع للعطش "وأبرأ" أي أكثر بُرءًا؛ لما فيه من الهضم، ومن (ب) سلامته من التأثير في برد المعدة، "وأمرأ" أي أكثر مراءة (¬3)، لما فيه من السهولة.
وقوله: "أو ينفخ فيه". فيه دلالة على كراهة النفخ في الإناء، وذلك كراهة أن يخرج شيء إلى الإناء من فضلات الفم من ريق أو غيره فيقذِّره على غيره، وفي حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي والدارمي (¬4)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟
¬__________
(أ- أ) في جـ: منه.
(ب) ساقطة من: جـ.
__________
(¬1) أبو داود، كتاب الأشربة، باب في النفخ في الشراب 3/ 337 ح 3728، والترمذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب 4/ 296 ح 1888.
(¬2) البخاري 10/ 92 ح 5631، ومسلم 3/ 1602 ح 2028.
(¬3) يقال: مرَّأنى الطعام، وأمرأنى. إذا لم يثَقُل على المعدة وانحدر عنها طيبًا. اللسان (م ر أ).
(¬4) الترمذي 4/ 268 ح 1887، دون قوله: ثم تنفس، والدارمي 2/ 122.

الصفحة 334