كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

قال: "أهرقها". قال: فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: "فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس".
وفي الشرب ثلاث مرات من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي (¬1) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشربوا واحدًا -أي شربًا واحدًا- كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمَدوا إذا أنتم رفعتم".
وقد ورد من مكروهات الشراب الشرب مِن في السقاء، كما في حديث ابن عباس، أخرجه الشيخان (¬2): نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن (أالشرب من في السقاء. وأخرجا (¬3) من حديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أ) اختناث الأسقية. زاد في رواية (¬4): واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وقد عارض هذا حديث كبشة، قالت: [دخل] (ب) عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرب من في قربة معلقة قائمًا، فقمت إلى فيها فقطعته؛ أي أخذته سقاء نتبرك به ونستشفي به. رواه الترمذي وابن ماجه (¬5) وقال الترمذي:
¬__________
(أ- أ) ساقط من: جـ.
(ب) في الأصل، جـ: دخلت. والمثبت من مصادر التخريج.
__________
(¬1) الترمذي 4/ 267 ح 1885.
(¬2) البخاري 1/ 90 ح 5629، والحديث ليس عند مسلم، ينظر تحفة الأشراف 5/ 127 ح 6056.
(¬3) البخاري 10/ 89 ح 5625، ومسلم، 3/ 1600 ح 2023.
(¬4) مسلم ح 2023.
(¬5) الترمذي 4/ 270 ح 1892، وابن ماجه 2/ 1132، 3423.

الصفحة 335