كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

حديث حسن غريب صحيح. وقد جمع بين الحديثين بأن النهي إنما هو في السقاء الكبير، والقربة هي صغيرة، أو النهي إنما هو للتنزيه؛ لئلا يتخذ عادة دون الندرة، وعلة النهي أنه قد تكون فيه دابة، فتخرج إلى في الشارب فيبتلعها مع الماء، كما روي أنه شرب رجل من في (أ) السقاء فخرجت [منه] ب حية.
والشرب قائمًا. أخرج مسلم (¬1) من حديث أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشربن (جـ أحد منكم جـ) قائمًا، فمن نسي فليستقئ". وفي [رواية] (د) عن أنس (¬2): زجر عن الشرب قائمًا. وفي رواية (¬3): نهى عن الشرب قائما، قال قتادة: قلنا: فالأكل؟ قال: أشر وأخبث. وقد عارض عن ابن عباس: سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زمزم فشرب وهو قائم. أخرجه مسلم (¬4). وفي رواية أخرى (¬5): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب من زمزم وهو قائم. وفي "صحيح البخاري" (¬6): أن عليًّا رضي الله عنه شرب قائمًا،
¬__________
(أ) سقط من: جـ.
(ب) ساقطة من: الأصل.
(جـ-جـ) في جـ: أحدكم.
(د) في الأصل: روايته.
__________
(¬1) مسلم 3/ 1601 ح 2026.
(¬2) مسلم 3/ 1600 ح 2024 - 112.
(¬3) مسلم 3/ 1600 ح 2024 - 113.
(¬4) مسلم 3/ 1601 ح 2027.
(¬5) ينظر مسند البزار 3/ 31.
(¬6) البخاري 10/ 81 ح 5615.

الصفحة 336