كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

باب القَسْمِ

873 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لنسائِهِ فيعدلُ ويقول: "اللهُمّ هذا قسمي فيما أملكُ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجَّح الترمذي إرساله (¬1).
وكذا أعله النسائي والدارقطني (¬2)، وقال أبو زرعة (¬3): لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله، لكن صححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة موصولًا. قال الترمذي: رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا أصح.
والحديث فيه دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه ويعدل، واختلف العلماء هل كان واجبًا عليه القسم أو غير واجب؟ فذهب بعض أهل التفسير (¬4) إلى أنه غير واجب، وفسر به قوله تعالى: {تُرْجِي
¬__________
(¬1) أبو داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء 2/ 249 ح 2134، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 3/ 446 ح 1140، والنسائي، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض 7/ 64 ح 3953، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء 1/ 633 ح 1971، وابن حبان، كتاب النكاح، باب القسم، ح 4205، والحاكم كتاب النكاح 2/ 187.
(¬2) التلخيص 3/ 139.
(¬3) علل ابن أبي حاتم 1/ 425 ح 1279.
(¬4) تفسير ابن جرير 22/ 24 - 26.

الصفحة 339